للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم عمل السبوع للمولود على عادة الناس:]

س: أريد أن أعرف حكم الاحتفال بما يسمى بالسبوع؟ هل هو حرام أم لا؟

ج: السُّنّة بالنسبة للمولود أن يُعَقّ عنه في يوم سابعه، للغلام شاتان وللجارية شاة، ويسمى ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة.

والسبوع بصورته المعروفة عند الناس اليوم يشتمل على كثير من البدع التي يصحبها اعتقادات منحرفة، كرش الملح ودق الهُون لدفع العين، وإيقاد الشموع، ونحو ذلك.

قال الشيخ علي محفوظ - رحمه الله - في كتابه (الإبداع في مضار الابتداع): «ومنها ـ أي من البدع ـ ما يُعمَل في اليوم السابع من الولادة وليلته من تزيين نحو الإبريق بأنواع الحلي والرياحين من رشح الملح وإيقاد الشموع والدق بالهون ونحوه من الكلمات المعروفة، ثم تعليق شيء من الحبوب مع الملح على الطفل» انتهى.

ومن تلك البدع: هذه الصينية التي يأتون بها، ويجعلون فيها الماء، وفي وسطها شمعة كبيرة تظل مشتعلة طوال ليلة السبوع، وينام المولود بجانب هذه الصينية حتى اليوم الثاني،

<<  <   >  >>