للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو دخل رجل١ مُشْرك إِلَيْنَا بِأَمَان صبي أَو مَجْنُون. فَإِن عرف بِأَن٢ أَمَانه لَا يَصح حل قَتله واسترقاقه. وَإِن قَالَ ظننته عَاقِلا بَالغا، أَو عَلمته صَبيا، وظننت أَن أَمَان الصَّبِي جَائِز يقبل قَوْله، وَلَا يحل قَتله وَلَا استرقاقه ويبلغ المأمن٣. وَكَذَلِكَ لَو أَشَارَ إِلَيْهِ مُسلم بالنزول، فَقَالَ الْمُسلم لم أرد بِهِ لأمان قبل قَوْله إِذا قَالَ الْكَافِر ظَنَنْت أَنه أَمَان يقبل مِنْهُ ويبلغ المأمن٤ ٥.

فَإِذا ٦ أَمن مُسلم كَافِرًا يشْتَرط علم الْمُؤمن وقبوله. وقبوله أَن يَقُول قبلت أَو يسكت إِذا بلغه الْخَبَر. وَإِن٧ كَانَ فِي حَال الْقِتَال يتْرك الْقِتَال٨، وَإِن رد لَا يَصح أَمَانه فَإِن ثَابت بن قيس بن الشماس ٩ أمّن الزبير بن باطا١٠ يَوْم


(رجل) سَاقِطَة من ظ.
٢ - فِي ظ: (أَن) .
٣ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٥٤، الْمُهَذّب ٢/٢٣٦، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٠.
٤ - (وَكَذَلِكَ لَو أَشَارَ إِلَيْهِ مُسلم بالنزول فَقَالَ الْمُسلم لم أرد بِهِ الْأمان قبل قَوْله فَإِن قَالَ الْكَافِر ظَنَنْت أَنه أَمَان يقبل مِنْهُ ويبلغ المأمن) سَاقِطَة من ظ.
٥ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٣٦.
٦ - فِي ظ: (وَإِذا) .
٧ - انْظُر: مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٣٧، شرح روض الطَّالِب ٤/٢٠٣.
٨ - فِي د: (ترك) .
٩ - فِي ظ: (ثَابت بن قيس الشماس) . ثَابت بن قيس بن شماس أَبُو مُحَمَّد، وَقيل أَبُو عبد الرَّحْمَن، خطيب الْأَنْصَار لم يشْهد بَدْرًا، شهد أُحداً وبيعة الرضْوَان، قتل يَوْم الْيَمَامَة. انْظُر: الِاسْتِيعَاب ١/١٩٣، الْإِصَابَة ١/١٩٧، تَهْذِيب الْكَمَال ٤/٣٦٨، تَهْذِيب التَّهْذِيب ٢/١٢، خُلَاصَة تذهيب التَّهْذِيب ١/١٥٠، سير أَعْلَام النبلاء ١/٣٠٨.
١٠ - الزبير بِفَتْح الزَّاي وَكسر الْبَاء جد ضَرِير بن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور فِي الْمُوَطَّأ فِي كتاب النِّكَاح. انْظُر: الرَّوْض الْأنف ٣/٢٨٤.

<<  <   >  >>