(٢) وهو قول الأئمة الثلاثة [أحمد، الشافعي، مالك] وأكثر أصحابهم. انظر: المحصول للرازي (٣/ ٤٣) والكوكب المنير (٣/ ٣١٣) (٣) قال صاحب الآيات البينات (٣/ ٥٤): قوله: أما قوله تعالى:} وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ {أقول: هذا الصنيع صريح في أن قوله تعالى:} وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا {[النور: ٤] معطوف على جملة [فاجلدوهم]، عند الشافعي كغيره ففيه رد على من زعم أن الشافعي جعل جملة "ولا تقبلوا"، منقطعة عن جملة "فاجلدوهم" مع أن كونها معطوفة عليها أظهر من أن كفى. ومنشأ هذا الزعم أن الشافعي قبل شهادة المحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد فلزم من ذلك شهادة المحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالأخيرتين وقطع "لا تقبلوا" عن "اجلدوا" إذ لو كان عطفا عليه لسقط الجلد عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستثناء إلى الكل. قال في التلويح: وفيه بحث إذ لا نزاع لأحد في أن قوله أو لا تقبلوا، عطف على "فاجلدوا" إلا أن الشافعي لم يجعله من تمام الحد بناء على أنه لا يناسب الحد لأن الحد فعل يلزم على الإمام إقامته لا حرمة فعل، ولم يسقط الجلد بالتوبة لأنه حق العبد ولهذا أسقطه بعفو المقذوف، وصرف الاستثناء إلى الكل عنده ليس بقطع بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع أن المستثني هو (الذين تابوا وأصلحوا) ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف، وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضًا فيصح صرف الاستثناء إلى الكل. قال الزركشي في البحر المحيط (٣/ ٣١٢ - ٣١٨): " واعلم أن القول بعوده إلى الجميع عندنا شروط: ١) أن تكون الجمل متعاطفة. فإن لم تكن عطف، فلا يعود إلى الجميع قطعا بل يختص بالأخيرة إذ لا ارتباط بين الجملتين ومن صرح إذا الشرط القاضي أبو بكر في التقريب، وابن السمعاني والآمدي. ٢) أن يكون العطف بالواو. فإن كان بثم اختص بالجملة الأخيرة ذكره إمام الحرمين. ٣) أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فإن تخلل اختص بالأخيرة. حكاه الرافعي عن إمام الحرمين. ٤) أن تكون الجمل منقطعة بأن تنبئ كل واحدة عما لا تنبئ عنه أخواتها. ٥) أن يكون بين الجمل تناسب. ٦) أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها فإن تعذر عاد ما أمكن أو اختص بالأخيرة. ٧) أن يكون المعمول واحدا كقوله تعالى:} وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ &، فإن كان العامل واحدا والمعمول متعددا فلا خلاف في عوده إلى جميع. ٨) أن يتحد العامل، فان اختلف خص الأخيرة. ٩) أن يكون في الجمل. فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا. ١٠) أن يكون الاستثناء متأخرا على ظاهر عباراتهم بالتعقيب، لكن الصواب أن ذلك ليس بشرط والخلاف جار في الجميع كما صرح به الرافعي في كتاب (الإيمان). انظر تفصيل ذلك. البحر المحيط (٣/ ٣١٥ - ٣١٨) ٠ الكوكب المنير (٣/ ٣١٨)