(٢) مفاد الحديث السنة العملية، أي إذا عمل الصحابة عملا لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا موافقة ولا مخالفة فإنا نعد هذا كسنة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونفتدي بهم فيه وعلى هذا يكون " قولهم معتبر وعملهم مقتدى به " المراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي، وذلك كما إذا رأينا الصحابي في الحج مثلا يكبر أو يلبي في مكان مخصوص، وليس المراد القول. بمعنى الرأي والاجتهاد وإلا فمجرد المدح بالعدالة والأمر باتباع سنتهم لا يفيدان ذلك في الاجتهاد والآراء. وقد أوضح ابن قيم الجوزية هذا المقام وحرره تحريرا شافيا وأقام ستة وأربعين دليلا على وجوب الأخذ بآرائهم ومذاهبهم وأنها تكون كالسنة وكذلك الاقتداء بهم في أعمالهم. أعلام الموقعين (٤/ ١٢٨ - ١٥٣). (٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٤٧٢) وأبو داود رقم (٢١٩٩ و٢٢٠٠) والنسائي (٦/ ١٤٥) من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟.