للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دلت على منع العمل بالظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول فخولف [ذلك] (١) في المعلوم عدالته. قال العضد بدليل هو الإجماع.

الثاني: أن الفسق مانع من القبول قال العضد وابن الإمام في شرح الغاية بالاتفاق فوجب تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر وهذان الدليلان المربوطان بالنصوص القرآنية وإجماع الأمة مغنيان عن غيرهما وغاية الكلام أن البراءة الأصلية كافية في سقوط [التعبد] (٢) بأحكام الشرع فلا [٥ أ] ينقل عنها شيء من الشكوك التي لا يستفاد من إخبار المجاهيل سواها لا سيما مع أمره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بترك ما يريب إلى ما لا يريب (٣) وقبول خبر المجهول دخول في أعظم ريب واحتج من قال بالقبول (٤) وهو أبو حنيفة ومن تبعه بثلاث حجج:

الأولى: أن الفسق سبب التثبت فإذا انتفى انتفى، وهو مندفع من طريقين.

الأولى: ذكرها العلامة [العضد] (٥) في شرح المختصر وهي أن انتفاء السبب المعين لا يوجب انتفاء المسبب لجواز تعدد السبب وقد ناقشه السعد بأن المراد إلزام القائلين بمفهوم الشرط وهي مناقشة واهية، ولذلك اعترف بصحة ما ذكره العلامة، فقال بعد ذلك إلا أنه يمكن تمشيته بما ذكره من أن تعدد السبب هنا معلوم؛ لأن الجهل بالعدالة والفسق أيضًا سبب التثبت يعني أن انتفاء السبب المعين لا يوجب انتفاء المسبب؛ لأن السبب هاهنا متعدد


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٤) والترمذي رقم: (٢٥١٨) وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم (٤/ ٩٩)، وأحمد (١/ ٢٠٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢٦٤).
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: حفظت من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة".
وهو حديث صحيح.
(٤) انظر "مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت" (٢/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٥) زيادة من (أ).