قلت: والحاكم في المستدرك (٤/ ٢١٩) من حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟! قال: " إن عليه تميمة " فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: " من علق تميمة فقد أشرك ". وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم (٤٩٢). (٢) في تفسيره (٧/ ٢٢٠٨ رقم ١٢٠٤٠). (٣) في المسند (١/ ٣٨١). (٤) في السنن رقم (٣٨٨٣) مختصرا. وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٥٣٠) والبغوي في " شرح السنة " رقم (٣٢٤٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٠). من طريقين عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وقد وقع عند ابن ماجه (ابن أخت زينب) بدل (ابن أخي زينب) وأشار الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " (٤/ ٢٠٥) إلى أنه وقع في بعض نسح ابن ماجه (ابن أخي) وقال: وهو على كلا التقديرين مجهول. وقال الحافظ في " التقريب " رقم (٨٤٩٦) كأنه صحابي، ولم أره مسمى. ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم (٤/ ٤١٧ - ٤١٨) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. كما أن للحديث طريقين آخرين يتقوى بهما، فقد أخرجه الحاكم (٤/ ٢١٧) من طريق إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة ... فذكره. وأخرجه الحاكم أيضًا (٤/ ٢١٦ - ٢١٧) من طريق أبي الضحى، عن أم ناجية، قالت: دخلت على زينب امرأة عبد الله أعوذها وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.