للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: هذا ممنوع، لأن تعليم الطالب ههنا لا يكون بالرأين حتى يندرج في التقليد، بل التعليم المطلوب ههنا هو تفسير الآي القرآنية، وتبيين معاني الأحاديث النبوية، وذكر صحيحها وسقيمها، وليس من التقليد في شيء.

قوله: ذا هم لم يصنعوا هذا الصنع.

أقول: لا يلتبس على عاقل فرضا عن عالم التفرقة بين كتب التفسير وشروح السنة، وبين كتب الفقه التي هي مجاميع الأداء غالبا، فهذه الدعوى متعسفة.

قوله: والذي أراده السائل عين ما وضعه الشافعي ..... الخ.

أقول: إن الذي وضعه الشافعي مشتمل على أحكام، بعضها راجع إلى الدليل، وبعضها راجع إلى الرأي، وبعضها حق، وبعضها باطل، وهو غير ما حررنا سابقا.

قوله: والذي أراده السائل عين ما وضعه الشافعي إلخ.

أولاً: هذا مما لا نزاع فيه، ولا شك أن مطلوب الكل الوصول إلى الحق بأي ممكن، ولهذا استحق المصيب أجرين (١)،

والمخطئ أجرًا، وحسن المقصد لا يستلزم الإصابة، ولو كان الأمر كذلك لما اختلف الناس في المسألة الواحدة على أقوال متعددة، وستسمع لهذا البحث مزيد تحقيق عن قريب إن شاء الله تعالى.

قوله: أنه مراد الله منه.

أولاً: مراد الله من المجتهد إصابة الحق، وليس مراد الله من كل مجتهد ما صح عنده، لاسلتزامه دوران مراد الله بين المرادات، وهو باطل، ولا يستلزم ثبوت الأجر للمخطئ إصابة الحق، ولو كان الأمر كذلك لما فضل عليه المصيب بمثل أجره، لأن اشتراكهما في


(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٧٣٥٢) ومسلم رقم (١٧١) وأحمد (٤/ ١٩٨، ٢٠٤) من حديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يقول: «:إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ثم أخطأ فله أجر)).
أنظر تخريج الحديث بطرقه في «إرشاد الفحول» (ص ٨٥٠ - ٨٥١) بتحقيقنا.