للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني باطل أيضًا لفقدانهم الأهلية التي لا بد منها، فلم يبق إلى الثالث أعني الواسطة كما عرفناك، فإذا عرفت هذا حق معرفته شفيت به غليلك.

قوله: ولم يظهر لي إلى الآن إلا أن ما قالاه فرض المجتهد إلخ [١٢].

أقول: صرح العلامة المقبلي في أبحاثه (١) في المثال الحادي والعشرين من أواخرها بمامعناه: أن غير المجتهد يجب على جوازه دليل، ثم قال: لأنه يعني أن المقلد مكلف بحسب الاستطاعة، وقد انحصرت حالته في الحالة الراهنة في الرجوع إلى العالم، لأنه أمارة على الحق لم يستطع الجاهل تحصيل غيرها، فلو لم يقلد الجاهل في ذلك الأمر الضروري في كل حادثة حادثة لترك ما علم وجوبه كالصلاة مثلا، ولا يجوز التقليد الكلي انتهى، وها الكلام مع كوننا لا نساعده عله فقد عرفك أن المقبلي بريء مما نسبه إليه المؤلف، من أنه أوجب عليه ما هو فرض على المجتهد لا غير، وضيق على الناس، وهكذا الحقق الجلال شرح في شرح قصيدته المسماة بفيض الشعاع يمنع تقليد الأموات (٢) لا الأحياء،


(١) وهي الأبحاث المسددة في فنون متعددة (ص٥٠٦).
(٢) قال في البحر المحيط (٢٩٧ - ٣٠٠): فإن قلد ميتا ففيه مذاهب:
أحدها: وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الريواني الجواز، وقد قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا بفقد أصحابها، وربما حكى فيه الإجماع، وأيده الرافعي بموت الشاهد بعدما يؤدي شهادته عند الحاكم، وفإن شهادته لا تبطل .....
الثاني المنع المطلق، إما لنه ليس من أهل الاجتهاد، كمن تجدد فسقه بعد عدالته لا يبقى حكم عدالته، وأما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال، وإما لنه لو كان حيا لوجب عليه تجديد الاجتهاد وعلى تقدير تجديده، لا يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناء على وهم أو تردد والقول بذلك غير جائز.
وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي، وحكى الغزالي في «المنخول» فيه إجماع الأصوليين.
الثالث: الجواز بشرط فقد الحي، وجزم به إلكيا وابن برهان.
الرابع: التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلا للمناظرة، مجتهدا في ذلك المجتهد الذي يحكى عنه، ولم نكلف المقصر تكليف المجتهد كما قاله المؤلف
قوله: فيجوز وإلا فلا.
قاله الآمدي والهندي، وانظر: تفصيل ذلك في «البحر المحيط» (٦/ ٣٠٠).