للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسنملي عليك طرفا ما وقع بينن الصحابة من التصريح بالتخطية لبعضهم بعضا [١٨] ولأنفسهم، فأخرج البيهقي (١) عن علي- عليه السلام- أن عمر أرسل إلى أمرة بلغة عنها شيء ففزعت، وكانت حبلى فألقت ولدها، فصاح صيحتين ومات، فاستشار عمر الصحابة، فأشار عليه بضعهم أن ليس عليك شيء، إنما أ، ت وال ومؤدب، فقال عمر: ما يقول علي؟ فقال علي عليه السلام: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقت ولدها من سببك، وأخرج عبد الرزاق (٢) عنابن عباس أنه قال: لا يتقي الله يد بن ثابت جعل ابن الابن ابنا، ولم يجعل أب الأب أبا، وهكذا قوله في العول: لو قدم عمر من قدم الله، أخر من أخر الله ما عالت فريضة.

ذكره الأسيوطي في شرح جمع الجوامع.

وروي عن علي- عليه السلام- وزيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم القول بالعول.

وروي الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالة أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وحده ولا شريك له، وإن كان خطأ فمن ومن الشيطان، والله عنه بريء.

رواه الدارمي (٣) والبيهقي (٤) وابن أبي شيبة (٥) وغيرهم (٦).

وروى المؤيد بالله في التجريد (٧) عن ابن مسعود أنه قال امرأة مات زوجها ولم


(١) في «السنن الكبرى» (٨/ ١١٥ - ١١٨)
(٢) لم أعثر عليه في المصنف ولا في التفسير والله أعلم
(٣) في المسند رقم (٣٠١٥).
(٤) في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٤)
(٥) في المصنف (١١/ ٤١٥) رقم (١١٦٤٦).
(٦) كسعيد بن مصنور في سننه (٣/ ١١٨٥رقم ٥٩١ بسند صحيح منقطع
(٧) تقدم التعريف به