للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الترمذي (١) وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر.

وفي رواية للحاكم (٢) إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإن أصاب فله عشرة أجور، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد (٣) وعن عقبة بن عامر أن رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال له في قضاء أمره به: اجتهد، فإن أصبت فلك عشرة حسنات، ون أخطأت فلك حسنةن وروي نحوه أحمد بن حنبل في مسنده (٤) فالعجب كل العجب من القائل: كل مجتهد (٥) مصيب، مع هذا التصريح النبوي الذي جاءت به الأحاديث المتعددة الصحيحة، بأن مخالف الحق مخطئ (٦) ولو صح إصابة كل مجتهد ما وقع من الله العتاب لرسوله، وللمؤمنين في كثير من الاجتهادات، كقوله: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} (٧) وقوله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى


(١) في السنن (٣/ ٦٥١)
(٢) في المستدرك (٤/ ٨٨)
(٣) وروده الذهبي بقوله: فرج ضعفوه» قلت: وفي سنده اضطراب
(٤) (٤/ ٤٢٧) بإسناد ضعيف
(٥) تقدم التعليق على هذا القول
(٦) قال الحافظ في الفتح (١٣/ ٣١٨ - ٣١٩): باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ بشير إلى أنه لا يلزم من رد كمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم محكم أو أفتى بغير علم لقحه الإثم.
قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا.
وقال الخطابي في معالم السنن: إنما يؤجر العامل لن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر عل الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال: وكأنه قال: و: أنه يرى أن قول: وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم.
(٧) التوبة: ٤٣