(٢) في المستدرك (٤/ ٨٨) (٣) وروده الذهبي بقوله: فرج ضعفوه» قلت: وفي سنده اضطراب (٤) (٤/ ٤٢٧) بإسناد ضعيف (٥) تقدم التعليق على هذا القول (٦) قال الحافظ في الفتح (١٣/ ٣١٨ - ٣١٩): باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ بشير إلى أنه لا يلزم من رد كمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم محكم أو أفتى بغير علم لقحه الإثم. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا. وقال الخطابي في معالم السنن: إنما يؤجر العامل لن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر عل الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال: وكأنه قال: و: أنه يرى أن قول: وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم. (٧) التوبة: ٤٣