للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علم} (١) والآيات في هذا المعنى وفي النهي عن اتباع الظن كثيرة جدًا والمقلد لا علم له ولا ظن صحيح ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا ما قدّمنا من الآيات القرآنية في قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (٢)، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} (٣)، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (٤) مع ما في الآيات الأخرى من الأمر بالحكم بما أنزل الله وبالحق وبالعدل ومع ما ثبت من أن من حكم بغير الحق أو بالحق وهو لا يعلم أنه الحق أنه من قضاة النار.

فإن قلت إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء ولا يلح له أن يتولى ذلك ولا لغيره أن يوليه فما تقول في المفتي (٥) المقلد؟.

أقول: إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط المفتي وما يُعتبر فيه مبسوط في كتب الأصول (٦) والفقه، وإن كنت تسأل عن الذي أعتقده وأراه صوابًا فعندي أن المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من سأله عن حكم الله أو حكم رسوله أو عن الحق أو عن الثابت في الشريعة أو عما يحل له أو يُحرم له أو يُحرم عليه لأن


(١) [الإسراء: ٣٦]
(٢) [المائدة: ٤٤]
(٣) [المائدة: ٤٧]
(٤) [المائدة: ٤٥]
(٥) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ١٩٥): لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه، هذا إجماع من السلف كلهم، وصرح بهم الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما.
وانظر: بقية الآراء في الكوكب المنير (٤/ ٥٥٧)
(٦) انظر: «الكوكب المنير» (٤/ ٥٥٠ - ٥٥٣) «المسودة» (ص٥٤٥) «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٥٤) وما بعدها.