للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العملية، فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على أن اجتهادات المجتهدين مما يشرع في المذهب أم لا؟ إن قلتم لا يسوغ فما هو الحامل لكم مع كونكم من أهل التقليد على ترك ما أنتم فيه من التقليد في المسائل الفرعية، والرجوع إلى مثل هذا الإنكار الذي هو فرع كون المجتهد قد فعل باجتهاده منكرًا؟ وأنتم تعلمون، ويعلم كل من يعرف العلم أنّ هذا ليس من المسائل الفرعية العلمية، بل يعلمون أن بعض العملي لا يجوز التقليد فيه، وهو المترتب على علمي كما هو مصرّح به في الأزهار (١). فأخبرونا من هو الفاعل


(١) قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (١/ ٦ - ٧): «ثم لما كان في العمليات مالا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا: (ولا في عملي يترتب) العمل به في الواجب والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفي فيه إلا العلم. وهذا الذي يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحسب له كل ما تحب لنفسك، وتكره له كل ما تكره لنفسك ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وإن كان عملًا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لأن ذلك لا يجوز إلا لمن علم يقينًا أنه من المؤمنين، والأصل فيمن ظاهره الإسلام والإيمان ما لم يعلم بيقين أنه قد خرج عنه. (والمعاداة) وهي نقيض المولاة أيضًا لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل بها إلا العلم لأنها ترتب على الكفر أو الفسق وهما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما» اهـ.