للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحصوله. لكنه ورد ما يدل على أن الحاكم يحكم بشهادة العدلين (١)، مع شهادتهما لا تفيد إلا مجرد الظن، لأن عقل كل عاقل يجوز أن شهادتهما باطلة لوجه من الوجوه.

وكذلك ورد الشارع بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار من أقر على نفسه بأمر من الأمور، مع تجوزي أن يكون ذلك المقر كاذبًا في الواقع، فإن ذلك ليس هو إلا مجرد خير واحدٍ، وغايته أن يفيد الظن وكذبه مجوز على كل حال. وكذلك [٢أ] ورد الشرع بأنه يجوز للقاضي أن يحكم بيمين المنكر مع عدم النية (٢) -وكذلك النكول واليمين المردودة (٣). وهذه الأمور غايتها أن تكون مفيدة للظن. ولا ينكر عالمٌ بل .. ..


(١) انظر: «فتح الباري» (١٣/ ١٧٥ - ١٧٧). و «المغني» (١٤/ ٣٤ - ٣٦)
(٢) للحديث الذي أخرجه مسلم رقم (٢٢٣/ ١٣٩) من حديث وائل بن حجر: «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للكندي: ألك بينة قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك».
(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤/ ٢١٣ رقم ٢٤) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٠٠) والبيهقي (١٠/ ١٨٤) من حديث ابن عمر: «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد اليمين على طالب الحق» وهو حديث ضعيف.