والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٩ - ٤٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٢) أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (١٤٥٤) وهو حديث حسن دون قوله «ارجموه» من حديث علقمه بن وائل عن أبيه وقد تقدم. قال ابن العربي المالكي في «العارضة» (٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨): «إنما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزنى وأن يثبت عليه ليكون سببًا في إظهار النفسية حين خشى أن يرجم من لم يفعل وهذا من غريب استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإعلام الظاهر الباطن له بذلك». اهـ. وقيل «لا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف، فعل المراد فلما قارب أن يأمر به ... ». «عون المعبود» (١٢/ ٤٢ - ٤٣).