للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجبت بما لفظه:

أقول: وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول ممن الحاكم أو المفتي الذي يعقل حجج الله - سبحانه -، ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد صح عنده مستندٌ شرعي من المستندات المعتبرة، فكأنه أخبر بوجود ذلك المستند وصحته وكلامه دليلٌ على نفس السبب الشرعي، وإن لم يكن سببًا في نفسه. وبهذا تعرف أنه لا وجه لما وقع من العلامة الجلال- رحمه الله- في ضوء النهار (١) أن ذلك من تقليد المعين (٢)، فليس هذا من التقليد في شيء، لأن القول هو قبول رأي الغير لا قبول روايته،


(١) (٢/ ٤١٥).
(٢) تقدم تعريفه.