للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا من قبول الرواية الكاشفة عن وجود السبب، وليس للمفتي في هذا رأي (١)، لأه استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعي. وأين هذا ممن ذاك!؟ فجعله من باب التقليد للمعين (٢) وهم لا شك فيه، وهكذا اعتراضه - رحمه الله- بأنه لم يقم دليل على هذا بأنه سبب شرعي، فإن ذلك غير وارد، لأنه لم يقل صاحب الأزهار (٣) بأنه سبب، ولا قال


(١) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص٢٣).
(٢) قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار على ضوء النهار» (٢/ ٤١٦): قوله: وإنه تقليد لمعين، أقول: فيه إبانة أن المراد بالمفتي في عبارة المصنف المجتهد، وقد صرح ابن بهران بانهالمراد وهو مقتضى الأصول، ولأنه الذي يصح عنده، وأمَّا المقلد فبمعزل عن أن يصح عغنده إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو التابع للدليل، ولأنه مقتضى قول المصنف في المقدمة ويكفي المغرب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإمام حق فإنه جعل ذلك أي الانتصاب للفتاي كاف في معرفة كونه مجتهدًا فأفاد أنه لا يرد بمقت إلا المجتهد فقوله عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتهاده إلا أن ههنا بحثًا وهو أن العامل بقوله صح عندي لا يخلو ما أن يكون مجتهدًا، وهو لا يجوز له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقلدًا والمقلد لا يلزمه معرفة ما يذهب إليه المجتهد، وهو لا يجوز له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقلدًا والمقلد لا يلزمه معرفة ما يذهب إليه المجتهد، إنما يكفيه مجتهدًا عدلًا لا غير فالموافقة من طرف المقلد غير ملاحظة لعدم الدليل على اشتراطهما وتمثيل الشارح بخبر الواحد إن أراد أن مذهب المستفتي أي ما يذهب إليه من يقلده من المجتهدين في غير هذه المسألة لا يقبل الواحد في الرؤية والقايل صح عندي يقبل الواحد فذلك لا يصح إلا في حق الملتزم لا المقلد للمجتهدين فقد تقدم في شرح المقدمة أنه لا خلاف في جواز تقليد أئمة مختلفين إلاما استثنى هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول المفتي تقليد فإنه يحرم على المجتهد العمل به لما سبق من حرمة التقليد على المجتهد، قال ابن بهران ظاهر المذهب أنه لابد أن يقول المفتي صح لي أو صح عندي فأما لو قال رأيت الهلال فإنه لا يجوز أن يعمل بقوله،
وحده قيل وفيه نظر وهو ظاهر اهـ.
ثم قال الأمير الصنعاني: واعلم أن في هذه الأزمنة التي عرفناها تقاصرت الهمم فولي القضاء والقتيا مقلدون منادون على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة الهلال يقولون صح عندي ويفطر الناس بأقوالهم وينقولن في الشهادة مجاهيل غير معروفي العدالة مع عزة شروطها وكوهم مقررين في أنه لا يقبل المجهول في رواية ولا شهادة لأن الأصل الفسق فلا بد من تحقق خلافه ثم يوجهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقياس ما ذكرناه يحرم العمل بقول المقلد صح عندي.
(٣) الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني وقد تقدمت ترجمته.
قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار» (٢/): قال المؤيد لو قال رجل كبير من العلماء قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله، قال وهكذا الحاكم وهو أولى من قول المفتي فقيل يحمل الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوجوب قال المصنف: الأولى أن يقال أراد بالجواز الصحة بمعنى أن يصح الأخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب.