للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(البحث الرابع): أنه لم يقل قائل من المسلمين أجمعين: أن أقواله وأفعاله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- مختصة، بأعيان الأسباب التي وقعت لأجلها (١)، لا تتجاوزها غلى أمثالها، ولا يصح الاحتجاج بها على غيرها. ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة، وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة، لأنهما في الغالب، وأردان على أسباب خاصة. فلو قبل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا يحتج بها إلا في تلك المكنة، والأزمنة، وعلى أولئك الأشخاص الذين لهم تلك الأحوال. وهذا باطل من القول بلا خلاف.


(١) أفعال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حيث الجملة، حجة على العباد، إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين.
وقالوا: «لا خلاف بين أهل العلم أنه يرجع غلى أفعاله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثبوت الأحخكام للفعال الشرعية، كما يرجع إلى اقواله، وذلك كله عندهم واحد في هذا الباب».
انظر: «المتعمد» (١/ ٣٧٧)، «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٦٥)، «تيسير التحرير» (٣/ ١٢٠).