للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا [١ ب] فإن اعترفت بالزنا فارجمها (١). وكذلك بعث عليًا رضي الله عنه لقتل الرجل الذي كان يدخل على أمهات المؤمنين، فوجده مجبوبًا (٢) فتركه. ونحو هذه الوقائع كثير.

فإن قال قائل: إنه لا يجوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصها، قلنا له: إن كان هذا لمزيد خصوصية لها الشريعة، فما هذه الخصوصية؟ وإن كان لكونها ثابتة بالشريعة، فكيف لا يجوز بعث الأمناء لكل أمر من الأمور الثايتة في الشبريعة!؟ فإن الشفعة ثابتة في هذه الشريعة (٣)، وكذلك الإجارو (٤)، والشركة (٥)، وسقي الأعلى، فالأعلى، ومقدار ما يحل من السقي للأول حتى يرسله إلى من بعده (٦).

فإن قال: إن هذه الأمور، يمكن للقاضي أن يقضي فيها، وهو في مكان حكمه، وداخل بيته.

قلنا: إن كان الأمر هكذا، فنحن نخالفك، ولكن محل النزاع، إذا كان محل الخصومة في بلاد قوم، لا يعرفون المسالك الشرعية ولا يعقلونها، فإن فوض القاضي


(١) أخرجه البخاري في صحيحيه رقم (٢٦٩٥، ٢٦٩٦)، ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨).
(٢) تقدم في الرسالة السابقة.
(٣) منها حديث جابر الذي أخرجه البخاري رقم (٢٢٥٧): أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا ةقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
(٤) قال تعالى: {قالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من ؤاستئجرت القوي الأمين} [القصص: ٢٦].
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٢٦٢) من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت: قال نعم: كنت ارعاها على قراريط لأهل مكة».
(٥) منها الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم رقم (١٥٨٩) عن أبي المنهال: «أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فامرهما أن ما كان يدًا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه».
(٦) تقدم من حديث عبد اله بن الزبير