(١/ ١٣٨).%. وإذا تقرر بلك هذا فاعلم أن الخلاف إن كان لفظيًّا فقد استرحنا من تلك المجاولات والمصاولات التي ذكرها أئمة الأصول بينه وبين الجمهور، ولم يبق ما يوجب التشنيع عليه، ورميه لمخالفة الإجماع، والحط من قوله، ووصفه بالبطلان، وإن كان الخلاف معنويًّا كما هو الظاهر من كلام أكثر الأصوليين فاسمع ما في المقام من المحاججة والخصام وتدبره مستعملاً للإنصاف؛ ليلوح لك أن الكعبي قد وفق لما هو الحق في المسألة. قال الكعبي مستدلاً على مطلوبه: كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب فالمباح واجب. ثم لما كان المقام مظنة سؤال يرد عليه، وهو أن يقال: ليس ترك الحرام نفس المباح غايته أنه لا يحصل إلا به. أجاب بأن ذلك لا يضرنا؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وبه ويتم الدليل ويثبت المطلوب. وأجاب الجمهور عن دليل الكعبي بجوابين: الأول: المنع من أنه لا يتم الواجب أعني: ترك الحرام إلا بالمباح، قائلين: المباح غير متعين لذلك؛ لإمكان الترك بغيره، ورده ابن الحاجب في مختصر المنتهى. (٢) (٢/ ٦).% على رده ما لفظه: وهكذا غاية ما في الباب أنه واجب مخير لا معين، وهو لم يدع أصل الوجوب انتهى. وهكذا الآمدي