للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخرجه عن كونه واجبًا معينًا إلى كونه واجبًا مخيرًا (١) انظر «البحر المحيط» (٤/ ١٧٤). «الكوكب المنير» (١/ ٣٨٣).% مما لم يعتبره أئمة الأصول، بل غاية ما اشترطوه في الواجب المخير مطلق التعيين، لا مقيده. والتخيير بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه تخيير بين أمور معينة، على أن انتهاض اعتبار المقيد


(١) انظر «البحر المحيط» (١/ ٢٧٥). «مجموع فتاوى» (١٠/ ٥٤١ - ٥٤٥).%، إذ حاصله أن المباح أحب الأمور التي لا يتحقق ترك الحرام إلا بأحدها، وأحد الأمور التي لا يتم الواجب إلا بها واجب مخير، فالمباح واجب مخير، وأنه غير مناف لمطلوب الكعبي، وقد اعترف ابن الإمام أيضًا في مسألة المباح بأن هذا الجواب وإن خلص عن الواجب المعين لا يخلص عن الواجب المخير، إلا أنه اعتمد هنالك على ما ذكره السعد في حاشية شرح المختصر فقال: إن التخيير إنما يكون في أمور معينة بالاتفاق، ثم قال: قيل التعيين النوعي حاصل، وهو كونه واجبًا، أو مندوبًا، أو مكروهًا [٣]، أو مباحًا، وأجيب بأنه لا يكفي تعيين النوع، بل لا بد من تعيين حقيقة الفعل، كالصوم والاعتكاف مثلاً. ولا يحصل ذلك بمجرد اعتبار شيء من الأغراض العامة، إلا أنه غير كلام السعد إلى ما لا يخلو عن إشكال؛ لأن قوله: لا يكفي تعيين النوع يشعر باعترافه بحصول التعيين النوعي في محل النزاع، فلا يصح الجواب، فإنه لا بد من تعيين حقيقة الفعل؛ لأن التعيين النوعي لا يتم إلا بتعيين حقيقة الفعل، كما يشعر به كلام السعد في حاشيته، ولفظه: فإن قيل يكفي التعيين النوعي، وهو حاصل بكونه واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا.
قلنا: لا بد في التعيين النوعي من تعيين حقيقة الفعل، كالصوم، والاعتكاف مثلاً ولا يحصل ذلك لمجرد اعتبار شيء من الأعراض العامة. انتهى.
فكلامه هذا يدل على أن التعيين النوعي لا بد فيه من تعيين حقيقة الفعل، وإلا لم يكن نوعيًّا.
وأنت تعلم أن اشتراط تعيين حقيقة الفعل في التعيين النوعي