للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما حكاه ابن الحاجب (١)

(١/ ١٧٥ - ١٧٦).% انتهى.

وقد ألزم القائلون بأن النهي أمر بالضد بمذهب الكعبي. قال العضد: إنه يستلزم نفي المباح إذ ما من مباح (٢) انظر كلام ابن تيمية وقد تقدم.%، وما لا يتم الواجب إلا به لا يلزم أن يكون واجبًا على ما مر انتهى.

وقد عرفت مما سلف عدم انتهاض هذا التخلص، وأيضًا قد اعترف العلامة في شرح المختصر أن الإلزام بمذهب الكعبي لا يختص بمذهب القائلين بأن النهي أمر بالضد، بل هو وارد على مذهب القائلين بكون الأمر بالشيء نهيًا عن الضد. وتكلف السعد في الجواب عليه.


(١) انظر «البحر المحيط» (١/ ٢٨١).% أن من [٥] الناس من اقتصر على القول بأن الأمر عين النهي عن الضد، أو يستلزمه دون النهي، فلا يكون أمرًا بضده المعين، أو أضداده على التخيير، ولا يستلزمه، فقد قال السبكي في منع الموانع أنه لم يجد له في هذه الطريقة مستندًا من معقول ولا منقول. قال: ولا رأيتهما فيما رأيت من كتب الأصول، ولا أدري من أين أخذها، قال: ولعله أخذها من قول بعض الأصوليين في الاستدلال على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده كما أن النهي ليس أمرًا بضده فكأنه متعين عليه للقطع فيه بذلك لكن ليس فيه صراحة لاحتمال أن يراد ذكر المسألتين معًا، واختيار النفي فيهما لا كون أحدهما أصلاً للأخرى. قال: ولهذا حذفتها في جمع الجوامع
(٢) انظر «مجموع فتاوى» (١٠/ ٥٤٢).% إلا وهو ترك حرام، كما هو مذهب الكعبي، وقد بطل انتهى.
قال السعد: فإن قيل هذا بعينه دليل الكعبي، على أن المباح مأمور به لا تعلق له بما ذكرنا من الدليل على أن النهي عن الشيء أمر بضده.
قلنا: قد سبق أنه لا مخلص عن دليل الكعبي إلا بأن ترك الحرام ليس نفس فعل المباح، غايته أنه لا يتم الواجب إلا به