(٢) النجاسة: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق لعينها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. وقال ابن تيمية: النجس ما حرم ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة. انظر: «مجموع فتاوى» (٢١/ ٥٤١). (٣) واعلم أن التخفيف في التطهير- من بول الذكر الرضيع- لا يستلزم خروجه من الاستثناء من النجاسة. وغاية الأمر أن الاختلاف في كيفية التطهير وذلك غير موجب لاستثنائه من العموم. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» عن أبي السمح أخرجه أبو داود رقم (٣٧٦) وابن ماجه رقم (٥٢٦) والنسائي رقم (٣٠٤). وهو حديث صحيح. (٤) مثل: المني، الدم المسفوح، الخمر، المذي، الودي، المشرك.