للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومتحرك وساكن (١).

[الباب الثاني: النجاسات]

[الـ] فصل [الأول: أحكام النجاسات]

والنجاسات (٢) هي: غائط الإنسان مطلقًا، وبوله إلا الذكر الرضيع (٣)، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك (٤) خلاف.


(١) لا دليل على الفرق بين الماء الساكم والمتحرك في التطهير.
(٢) النجاسة: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق لعينها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. وقال ابن تيمية: النجس ما حرم ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة.
انظر: «مجموع فتاوى» (٢١/ ٥٤١).
(٣) واعلم أن التخفيف في التطهير- من بول الذكر الرضيع- لا يستلزم خروجه من الاستثناء من النجاسة.
وغاية الأمر أن الاختلاف في كيفية التطهير وذلك غير موجب لاستثنائه من العموم.
قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» عن أبي السمح أخرجه أبو داود رقم (٣٧٦) وابن ماجه رقم (٥٢٦) والنسائي رقم (٣٠٤).
وهو حديث صحيح.
(٤) مثل: المني، الدم المسفوح، الخمر، المذي، الودي، المشرك.