للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصل الطهارة فيا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.

[الـ] فصل [الثاني: تطهير النجاسات]

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح. والاستحالة (١) مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.

[الباب الثالث] باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو، والبعد، أو دخول الكنيف (٢)، وترك الكلام (٣)، والملابسة لما له حرمة (٤) وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع- أو عرف-


(١) الاستحالة: استفعال من «حال الشيء عما كان عليه» أي: انتقل وتحول من حال إلى حال أخرى، مثل أن تصير العين النجسة رمادًا أو غير ذلك.
انظر: «المصباح» (١/ ١٥٧).
وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ١٧٠): «إذا استحال ما هو محكوم بنجاستة إلى شيء غير الشيء الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل ترابًا، أو الخمر يستحيل خلًّا فقد ذهب ما كان محكومًا بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة، والصفة التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر ... ».
(٢) الكنيف: الخلاء. وقيل هو المرحاض الذي تقضى فيه حاجة الإنسان وسمي (كنيفً)؛ لأنه يكنف قاضي الحاجة أي يستره.
«لسان العرب» (١٢/ ١٧١)، و «تاج العروس» (٦/ ٢٩٣).
(٣) يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود رقم (١٥) وابن ماجه رقم (٣٤٢) من حديث جابر: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك».
والضعيف لا تقوم به حجة.
(٤) يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود رقم (١٩) وقال: هذا حديث منكر.
والترمذي رقم (١٧٤٦) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (٣٠٣) والنسائي (٨/ ١٧٨).
من حديث أنس: «كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه».