انظر: «المصباح» (١/ ١٥٧). وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ١٧٠): «إذا استحال ما هو محكوم بنجاستة إلى شيء غير الشيء الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل ترابًا، أو الخمر يستحيل خلًّا فقد ذهب ما كان محكومًا بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة، والصفة التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر ... ». (٢) الكنيف: الخلاء. وقيل هو المرحاض الذي تقضى فيه حاجة الإنسان وسمي (كنيفً)؛ لأنه يكنف قاضي الحاجة أي يستره. «لسان العرب» (١٢/ ١٧١)، و «تاج العروس» (٦/ ٢٩٣). (٣) يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود رقم (١٥) وابن ماجه رقم (٣٤٢) من حديث جابر: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك». والضعيف لا تقوم به حجة. (٤) يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود رقم (١٩) وقال: هذا حديث منكر. والترمذي رقم (١٧٤٦) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (٣٠٣) والنسائي (٨/ ١٧٨). من حديث أنس: «كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه».