للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع. والحمد بعد (١) الفراغ.

[الباب الرابع] باب الوضوء

[الفصل الأول: فرائض الوضوء]

يجب على كل مكلف أن يسمي، إذا ذكر، ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءًا شرعيًّا إلا بالنية.

[الـ] فصل [الثاني: مستحبات الوضوء]

ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم السواك، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا قبل الشروع في الأعضاء المتقدمة.

[الـ] فصل [الثالث: نواقض الوضوء]

وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ومس الذكر.

[الباب الخامس] باب الغسل

[الفصل الأول: متى يجب الغسل]


(١) يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه ابن ماجه رقم (٣٠١) من حديث أنس قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج إلى الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذي وعافاني».
ولكن يقوم مقام الحمد الاستغفار للحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم (٣٠) والترمذي رقم (٧) وقال: حديث حسن غريب.
وابن ماجه رقم (٣٠٠) من حديث عائشة قالت: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك».