للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشجرة (١)، وهي جمرة العقبة (٢) فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يرمنها إلا بعد طلوع الشمس، إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئًا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وقي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيادة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحد طاف للوداع.

[الـ] فصل [السابع: أفضل أنواع الهدي]

والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره (٣) وتقليده (٤)، ومن


(١) ملاحظة: لا وجود للشجرة الآن، ولا في عصر المصنف أيضًا، ولعل الحامل له على ذكرها هو إيثاره الألفاظ الواردة في السنة منها حديث جابر الطويل رقم (١٧٤/ ١٢١٨).
وانظر: «الفتح» (٣/ ٥٨٢).
(٢) وهي آخر الجمرات مما يلي (منى) وأولها ممل يلي مكة.
وتمتاز عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء:
اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها- يعني الدعاء، وترمى ضحى ومن أسفلها استحبابًا.
(٣) الإشعار: أن يخرج من جلد البدنة حبى يسيل الدم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديُا. ولكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن.
وانظر: «الفتح» (٣/ ٥٤٣).
(٤) التقليد: أن يعلق في عنق الهدي شيئًا كالنعلين، ليعلم أنه هدي.
«تاج العروس» (٢/ ٤٧٥).
قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٤٥): «اتفق من قال: بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل، إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا بشعر، لضعفها ولكون صنوفها أو شعرها بستر موضع الإشعار ... ».
والإشعار مذهب جمهور علماء الأمصار من السلف والخلف.