للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق (١)، وحكاه في البحر (٢) عن أبي موسى وابن عباس، وحكاه ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وحكاه عنهم أيضًا صاحب البحر (٣) ونقله ابن مغيث عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي، ومحمد بن عبد السلام وغيرهما، ونقله في البحر (٤) عن القاسم بن إبراهيم، والهادي يحيى بن القاسم، والباقر والناصر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) وجماعة من المحققين. واستدل هؤلاء بأدلة منها ما ثبت في صحيح مسلم (٧) ومسند أحمد وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم" (٨) فقد اعترف عمر رضي الله عنه هاهنا أن السنة الثابتة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الثلاث واحدة، واعترف أنه لم يرجع فيما وقع منه من الإمضاء إلى شيء غير مجرد ما استحسنه وقوي في رأيه من إمضاء ذلك عليهم، وكل من له علم يعترف بأنه لا حجة في (قول) (٩) أحد لا سيما إذا خالف المروي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا هو الحق الذي لا تفريط به ولا خلاف فيه. وقد أجاب القائلون بوقوع الثلاث (١٠) عن حديث ابن عباس هذا بأجوبة متكلفة متعسفة قد أوضحت بطلانها في ذلك المؤلف الذي أشرت إليه وسقت فيه من


(١) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٦٣).
(٢) (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٣) (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٤) (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٥) انظر: مجموع فتاوى (٣٣/ ٨٢ - ٩٠).
(٦) في زاد المعاد (٥/ ٢٣٤).
(٧) تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم (١). وهو حديث صحيح.
(٨) تقدم في الرسالة السابقة رقم (١).
(٩) زيادة اقتضاها التركيب
(١٠) تقدم ذكر ذلك في الرسالة السابقة رقم (١).