للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والترمذي (١) وحسنه من حديث أبي هريرة قال: أنصرف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال:: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ "فقال رجل: نعم يارسول الله، فقال: "إني أقول مالي أنازع القرآن".

الدليل الثالث: أخرج أبو داود (٢) والترمذي (٣) من حديث عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-الصبح فثقلت عليه القراءة، فلم أنصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم" قال: قلنا: يارسول الله إي والله قال: "لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها " وفي لفظ: "فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن"ففي اللفظ الأول التصريح بأن ذلك في صلاة الصبح، وفي اللفظ الآخر التصريح بتقيد النهي عن القرآن بجهر الإمام بها. وقد أخرج الرواية الثانية هذه أيضًا [١ب] مالك (٤) وأحمد (٥)، والدارقطني (٦)، وقال: كل رواتها ثقات.

وأخرج الدارقطني (٧) وقال: رجاله كلهم ثقات من حديث عبادة بن الصامت أن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا يقرأن أحدكم شيئا من القرآن إذا جهرت" (٨)


(١) في "السنن" رقم (٣١٢) وقال: هذا حديث حسن. وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٨٢٣).
(٣) في "السنن" رقم (٣١١).
قلت: وأخرجه أحمد (٥) والدارقطني (١٣١٨ رقم ٥) وابن خزيمة (٣ - ٣٧ رقم١٥٨١) وابن الجارودفي "المنتقي"رقم (٣٢١) والحاكم (١). وهو حديث صحيح.
(٤) لم أجده في الموطأ.
(٥) في "المسند" (٥).
(٦) في "السنن" (١) وهو حديث ضعيف.
(٧) في"السنن" (١).
(٨) في هامش المخطوط: "يقال مسألة إن مفهوم الشرط صلح للتقيد إذا لم يعارض بما هو أقوى منه وقد عارضه " لا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب" تمت.