للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقراءة" ولا يخفاك أن هذه القيود صالحة لتقييد ما ورد مطلقا كحديث عبد اللهبن شداد (١)

وهو الدليل الرابع: من هذه الأدلة التي ذكرناها ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال: " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " أخرجه مالك (٢) وأحمد (٣)، والترمذي (٤) وقال (٥): حسن صحيح: والدارقطني (٦) وقال: وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، وقد تقرر في الأصول وجوب حمل المطلق على المقيد (٧)، فما يرد مطلقا من الأحاديث الدالة على ترك القراءة خلف الإمام فهو يقيد بذلك القيد الثابت من طرق صحيحة، مع ما يعضده من دلالة الكتاب العزيز بقوله: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) فإنه لا يستمع إلا لقراءة مجهورة كما سلف. وأما ماذكره


(١) في"الموطأ" رقم (١١٧) رواية محمد بن الحسن الشيباني.
(٢) في"الموطأ" رقم (١١٧) رواية محمد بن الحسن الشيباني.
(٣) في "المسند" (٣).
(٤) في "السنن" (٢).
(٥) في السنن" (٢).
(٦) في "السنن" (١ رقم٤).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٨٥٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١) والدارقطني ١ رقم٢٠) وابن عدى في "الكامل" (٦) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (١٠٥٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٧) من طرق عن جابر قال: قال رسول الله_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
وهو حديث حسن.
قال المحدث الألباني في " الإرواء"رقم (٥٠٠): حديث حسن ثم قال: روى عن جماعة من الصحابة منهم. عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة، وابن عباس وفي الباب عن أبي الدرداء وعلي، والشعبي مرسلا.
(٧) انظر "الكوكب المنير" (٣) و"المسودة " (ص٩٩).