للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي هريرة أنه قال: "إن ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة". قال الحافظ (١): وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا. وقال الرافعي (٢) تبعا للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة احتج به.

إذا عرفت هذا تبين لك انه لابد من الجمع بين الروايات بما ذكرناه فإن حديث: "قبل ان يقيم صلبه" هو من حديث أبي هريرة، وأخرجه عنه ابن خزيمة كما قدمه. وقد ذهب إلى خلافه، واحدهما الراوي للحديث، والآخر المخرج له، ولم يذهبا إلى خلافه لمجرد الرأي، بل استدلا بتلك الرواية والاختلاف في رفعها ووقفها لا يقدح في حجيتها، لأن الرفع زيادة. وقد عرفت بما ذكرناه أن هذا القول ليس هو قول المقبلي (٣) فقط، بل قد ذهب إليه من أهل العلم من حكينا لك عنهم [٣ب]، بل قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٤).

وعلى هذا فقد ذهب إليه جماهير من أهل العلم، لأن القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام هم الجمهور. وقد حكاه الحافظ في الفتح (٥) عن جماعة من الشافعية.

وحكى العراقي في شرحه للترمذي (٦) عن شيخه السبكي أنه كان يختار انه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة، ثم قال: وهو الذي نختاره؛ فهذان إمامان كبيران من أئمة الشافعية. السبكي والعراقي يختاران هذا المذهب، وبهذ تعرف من ذهب إلى ما ذكرناه


(١) في "التلخيص" (٢).
(٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢).
(٣) في"المنار" (١).
(٤) (ص٣٤).
(٥) (٢ - ٢٤٣).
(٦) لا يزال كتاب نفح الشذي الذي بدأه ابن سيد الناس وأكمله العراقي مخطوطا. سوى جزء من أحاديث الطهارة.