للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من عدم الاعتداد بالركعة التي لا يدرك بها المؤتم فيها الفاتحة، ويدرك إمامه قبل أن يقيم صلبه، وتعرف أيضًا انه لا يحصل الجمع بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة، وإدراك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبه (١)


(١) انظر "فتح الباري" (٢ - ٢٤٣)، "المغني" لابن قدامة (١ - ٥٠٥).
قال النووي في "المجموع" (٤): اقل الركوع هو: ان ينحني المصلى بحيث تنال راحتاه ركبتيه فلوإنخنس وأخرج ركبتيه، وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه لم يكن ذلك ركوعا لأن نيلهما لم يحصل بالانحناء.
وأكمل الركوع فبأمرين: أحدهما في الهيئة، والثاني في الذكر.
أما الهيئة: فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، ويمدهما كالصفيحة وينصب ساقيه إلى الحقو، ولا يثني ركبتيه، ويضع يديه على ركبتيه يأخذوهما بهما. ويفرق بين أصابعه وحينئذ".
الذكر: فيستحب أن يكبر للركوع ويبتدئ به الهوي.
لذلك إذا أدرك الإمام في حال الركوع، فإنه تجزئه تكبيرة واحدة فيكبر للإحرام -فتجزئه عن تكبيرة الركوع، ولو كبر تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن. "
المجموع" للنووي (٤). "المغني" لابن قدامة (١ - ٥٠٥).
فائدة:
* إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الركوع لم يجزئه ذلك، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو أتى ببعضها لم يجزئه لأنه أتى بها في غير محلها. ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة.
"المغني" (١).
وإذا أدرك المسبوق الإمام في غير ركن الركوع، كأن يدركه ساجدا أو يدركه في التشهد فإنه يستحب له الدخول معه، ولا يعتد بها.
"المجموع" (٤) و"المغني" (١).
وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢ - ٥٦٢) - تعليقا على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (٥٨٠) ومسلم رقم (٦٠٧) وأبو داود رقم (١١٢١) والترمذي رقم (٥٠٢٤) والنسائي (١) وابن ماجه رقم (١١٢٢) -.
لا خلاف أن اللفظ ليس على ظاهره، وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها. وإنما ذلك راجع إلى حكم الصلاة وقيل: معناه: فضل الجماعة وهو ظاهر حديث أبي هريرة، وهذا في رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري وزيادته قوله: "مع الإمام" وليس هذه الزيادة في حديث مالك عنه، ولا في حديث الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ومعمر، واختلف فيه عن يونس عنه، وعليه يدل إفراد مالك في التبويب في "الموطأ" (١)، وقد رواه بعضهم عن مالك مفسرا: " فقد أدرك الفضل" ورواه بعضهم عن ابن شهاب وهذا الفضل لمن تمت له الركعة كما قال، وفب مضمونه أنه لا يحصل بكماله لمن لم تتحصل له الركعة. .. ثم قال: وهذه الركعة التي يكون فيها مدركاللأداء والوجوب في الوقت هو قدر ما يكبر فيه للأحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة، ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلك. على من أوجب الطمأنينه، فهذا أول ما يكون به مدركا، وعلى قوله من لا يوجب أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها. ..
ثم قال: واما الركعة التي يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه قائما ثم يركع، ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. هذا مذهب مالك وأصحابه، وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي، وجماعة من الصحابة والسلف. .. ".