للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى تطويل، وقد طولته في مؤلفاتي (١) واستوفيت الكلام عليه احتجاجا ودفعا وترجيحا. وفي هذا المقدار الذي ذكرناه هنا كفاية.

وأما الجواب عن المسألة الخامسة

فأقول: لا شك ولا ريب أن القواعد الشرعية قاضية بأن ملك كل مالك باق على ملكه، لا يخرجه عنه إلا وقوع التصرف منه فيه باختياره أو موته، والغائب إذا لم يصح خبر موته جميع ما يملكه باق على ملكه، لا يجوز لغيره التصرف فيه لوجهين:

الوجوه (٢): لكن إذا خشى عليه الفساد كان للحكام، ومن له النظر في المصالح أن يجعلوه بنظر العدول، يقيمون ما يحتاج إلى الإقامة ويبيعون ما يخشى عليه الفساد،


(١) انظر "نيل الأوطار" (٣ - ١٥٢).
(٢) العبارة اعتراها نقص والله أعلم.