للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن قيس بسندل فتركه أحمد (١)، والنسائي (٢)، والدارقطني (٣)، قال يحيى (٤): ليس بثقة. وقال البخاري (٥): منكر الحديث. وقال أحمد (٦) أيضا: أحاديثه بواطيل. ورواه (٧) أيضًا من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا " وسليمان بن أبي داود الحرابي ضعيف. وفي " التلخيص " (٨) متروك، وضعفه أبو حاتم (٩). وقال البخاري (١٠): منكر الحديث. ونقل الذهبي (١١) عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبي داود اليماني (١٢): أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه.

ورواه (١٣) من رواية يحيى بن راشد البراء عن داود بن هند، عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إلهيا أخرى ". ويحيى بن راشد (١٤)


(١) كما في " بحر الدم " (ص٣١٥رقم ٧٤٨).
(٢) في " الضعفاء والمتروكين " (ص ١٨٨رقم ٤٨٤).
(٣) في " الضعفاء والمتروكين " رقم (٣٧٨).
(٤) انظر " الميزان " (٣).
(٥) في " التاريخ الكبير " (٦/ ١٨٧).
(٦) في " العلل " رقم (١٣٥١).
(٧) أي الدارقطني في " السنن " (٢/ ١٢رقم ٩).
(٨) (٢/ ٨٥).
(٩) في " الجرح والتعديل " (٢، ١١٥ - ١١٦).
(١٠) في " التاريخ الكبير " (٢/ ٢ / ١١).
(١١) في " الميزان " (٢/ ٢٠٢رقم ٣٤٤٩).
(١٢) والذي في " الميزان " (٢/ ٢٠٢) سلميان بن داود اليمامي.
(١٣) أي الدارقطني في " السنن " (٢/ ١٢ - ١٣ رقم ١٣).
(١٤) انظر " المغني " (٢/ ٧٥٠)، " تهذيب الكمال " (٣١/ ٢٩٩).