للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" التلخيص " (١)، ولم يعله، فإن صحت هذه الزيادة فالحديث إنما هو: " من أدرك الركوع مع الإمام "، وأن يعتد بتلك الركعة، وأورده ابن عدي (٢) ايضا في ترجمة يزيد ابن عياض، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ: " من أدرك سجدة فقد أدرك ركعة ". ويزيد متروك الحديث، قال البخاري (٣) وغيره: منكر الحديث، وقال علي (٤): كان يكذب، وقال ابن حجر (٥): وراه ابن خزيمة في صحيحه (٦) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري بذكر الجمعة، وقال في آخره: هذا اللفظ روي على المعنى، فإن قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من أدرك من الصلاة " يشمل الجمعة وغيرها، فمن رواه بلفظ الجمعة فقد أتي ببعض أفراده انتهى.

قال السيد العلامة حسين بن مهدي النعمي (٧): ولكنه يعكر الجميع ما ذكره معمر عن الزهري من قوله: والجمعة من الصلاة، إذ لو كان هذا عنده لما احتاج واضطر إلى التورك على العموم. انتهى.

قلت: وهذا إنما هو فيمن بيدل لفظ ركعة من الصلاة بركعة من صلاة الجمعة لا يتميز، يدل لفظ بعد أدركها بقوله فليصل إليها أخرى، أو يضيف، أو نحو ذلك؛ فإن هذا لم يكن من رواية الحديث بالمعنى. وقال ابن حجر (٨) أيضا: وأحسن طرق هذا


(١) (٢/ ٨٧).
(٢) في " الكامل " (٧/ ٢٧١٩).
(٣) ذكره الذهبي في " الميزان " (٤/ ٤٣٧).
(٤) عزاه إليه الذهبي في " الميزان " (٤/ ١٣٧).
(٥) في " التلخيص " (٢/ ٨٧).
(٦) (٣/ ٧٥ - ٥٨ رقم ١٦٢٢).
(٧) لم أعثر له على ترجمة.
(٨) في " التلخيص " (٢/ ٨٥).