للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدارقطني (١) بلفظ فليضف إليها أخرى، وقد تمت في رواية (٢) فقد أدرك الصلاة قال الدارقطني (٣): قال لنا (٤): إن أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية، قال العراقي (٥): بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال: عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته " هكذا رواه النسائي (٦) مرسلا.

قلت: وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة، أو أدرك وقتها بدليل قوله: " إلا أن يقضي ما فاته ". والخلاف في كيفية القضاء. قال العراقي (٧): وقد أورده ابن عدي في الكامل (٨) في ترجمة بقية بن الوليد متصلا، وقال: هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد، وفي المتن قال: من صلى الجمعة، والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى.

وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (٩) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ". وأما قوله: " من صلاة الجمعة " فوهم.

قال ابن حجر (١٠): إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه.


(١) في " السنن " (٢/ ١٢ رقم ٢).
(٢) أي الدارقطني في " السنن " (٢/ ١٢).
(٣) في" العلل " (٩/ ٢٢٣).
(٤) قال الدارقطني في " العلل " (٩/ ٢٢٣) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية.
(٥) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/ ٣٦٢).
(٦) في " السنن " (١/ ٢٧٥رقم ٥٥٨).
(٧) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/ ٣٦١).
(٨) (٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩).
(٩) (١/ ١٧٢رقم ٤٩١).
(١٠) في" التلخيص " (٢/ ٨٦).