للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعجب من الحافظ العراقي (١) ميله إلى تصحيح هذا، لأنه إن كان المراد أنه قد أدرك الفضيلة فلا بأس في ذلك، وإن كان المراد أنه قد أدرك بالركعة بكمالها ويعتد بها فهذا أعلى غاية من الشذوذ، وكيف لا يشذ وعند أبي داود (٢): " إذا أتيتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا " وأما هو فقد مال إليه كما يظهر من كلامه عليه حيث قال (٣): ولم أر من فرق بين إدراكه جالسا إلا أن فهم ذلك من قول أنس - رضي الله عنه - وابن المسيب، والحسن، والشعبي، وعلقمة، والأسود: إذا أدركهم جلوسا صلى أربعا. ولو قال قائل بأنه إذا أدركه قبل الجلوس للتشهد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منه صلى ركعة. واستدل بحديث جابر المتقدم ولفظه: من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة " فعلى هذا يكون مدركا للركعة بإدراك السجدة إلا أن يراد بالركعة السجدة، ومراد بالركعة كمالها بقراءتها، وفيه نظر. انتهى كلامه.


(١) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/ ٣٦١ - ٣٦٣).
(٢) في " السنن " رقم (٨٩٣).
قلت: وأخرجه الدارقطني في " السنن " (١/ ٣٤٧) والحاكم (١/ ٢١٦، ٢٧٣، ٢٧٤) وقال صحيح الإسناد، ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصرين.
وفي الموضع الآخر قال: هو شيخ من أهل المدينة سكن مصر، ولم يذكر بجرح والصواب أن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان. وقال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي وبهذا تعلم تساهل الحاكم في تصحيحه.
انظر " ميزان الاعتدال " (٤/ ٣٨٣رقم ٩٥٣٥).
وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٥٧ - ٥٨رقم ١٦٢٢). وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٢/ ٨٩) من طرق عن سعيد بن أبي مريم.
قال البيهقي: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة. وللحديث طرق يتقوى بها. وهو حديث صحيح.
(٣) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (٢/ ٣٦١ - ٣٦٣).