للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المقصد الثامن]

قال - كثر الله فوائده -: " مجيبا على من علل بالانقطاع: إن أصحابنا يحتجون بالمنقطع (١)، فيقال له: إن كان المقصود بيان مذهب الأصحاب فنصوصهم في هذه المسألة معروفة للمقصر والكامل، ومصرح بها في المختصرات من كتب الفقه، فضلا عن المطولات، فقد صرحوا تصريحا لا شك فيه أن من لم يدرك قدر آية من الخطبة أتمت ظهرا، ولكن الشأن في دفع التعليل بالانقطاع بكون مذهب الأصحاب العمل به، فإنه لا يعجز المعلل بالانقطاع أن يقول: ومذهب أصحابه أنهم لا يحتجون به وحينئذ فما التخلص عن أصحاب هذا، وأصحاب هذا، وإن كان مقصودة بيان الحق في الواقع في هذا التحرير الذي حرره، فيقال له: كيف يكون ما انقطع إسناده مما تقوم به الحجة والعقل، يجوز أن ذلك الانقطاع قد يكون في كذب، أو رضاع، أو ضعيف لا يحتج به، كم يجوز العقل أن الذي فيه ثقة مقبول، بل التجويز الأول أظهر، لأن غالب الانقطاع، والتدليس، والإرسال، والإعضال (٢) لا يكون إلا لعلة، وإلا فما وجه ذكر بعض الرجال السند دون بعض؟.

وما النكتة في ذلك مع كون كلهم ثقات تقوم بكل واحد منهم الحجة.


(١) المنقطع: وهو ما لم يتصل إسناده، سواء سقط منه صحابي أو غيره وبعبارة أخرى، سواء ترك ذكر الراوي من أول السند أو وسطه أو آخره إلا أن الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، المنقطع ضعيف لا يحتج به.
" وقواعد التحديث " للقاسمي (ص١٣٠). " إرشاد الفحول " (ص ٢٤٧).
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ٢٤٨): ولا تقوم الحجة بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا بما سقط من رواته أكثر من اثنين لجواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات.
(٢) انظر التعليقة السابقة.