(٢) الاستصحاب: قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ٧٧٤): أي استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي. ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاءه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ولزم يظن عدمه قهو مظنون البقاء. وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (١/ ٣٣٩): " بأنه استدامة ما كان ثابتا، ونفي ما كان منفيا " أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا على ما كان عليه. حتى يقوم دليل على تغيير الحال، فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل إيجابي، بل تستمر حتى يقوم دليل مغير، والأصل فيها البراءة الأصلية ومن ادعي خلافها فعليه الدليل. ومثال ذلك إذا ثبت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثها: كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية فإنها تستمر حتى يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره، ولا يكفي احتمال البيع. ... أنظر: " أصول الفقه " للشيخ محمد أبو زهرة (ص ٢٩٥ - ٢٩٦). أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " (ص ٧٧٢ - ٧٧٥). أما حجية الاستصحاب: هو حجة وهو رأي الأكثرية من أصحاب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية. انظر: " إرشاد الفحول " (ص ٧٧٤).