(٢) وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم، ولأنها لا بد منها على الدوام فلزمته كالنفقة، وهي معتبرة بكفايتها وليست مقدرة بالشرع. ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها كفايتها على قدر يسرهما وعسرهما وما جرت عليه عادة أمثالهما به من الكسوة. وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم، من الفراش واللحاف والوسادة، كل على حسب عادته. ويجب لها مسكن، بدليل قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦]. فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى. قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]. ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن لاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع، وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما، لقوله تعالى: {مِنْ وُجْدِكُمْ}. ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة. ويجب للمرأة ما تحتاج إليه، من المشط، والدهن لرأسها، والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها، وما يعود بنظافتها؛ لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه، كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها، لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة، وجب لها خادم لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادما , ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام ويحصل ذلك بواحد. " المغني " (١١/ ٣٥٢ - ٣٥٦). (٣) سيأتي ذكر ذلك.