أحدهما: يقع الطلاق في الحال؛ لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال، وفي الثاني: فلم يصح كاستثناء الكل، وكما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك. أو: لا تنقص عدد طلاقك. الثاني: لا يقع؛ لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال، كقوله: إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب أي لا آتيهم أبدا. وقيل: إن علقه على ما يستحيل عقلا. وقع في الحال؛ لأنه لا وجود له. فلم تعلق به الصفة، وبقي مجرد الطلاق. فوقع. وإن علقه على مستحيل عادة، كالطيران، وصعود السماء لم يقع؛ لأن له وجودا وقد وجد جنس ذلك في معجزات الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء، فجا تعليق الطلاق به. ولم يقع قبل وجوده. " المغني " (١٠ ٤٧٤ - ٤٧٥).