للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا قال ذلك مثلا في وقت من أوقات الليل؛ لأن الشمس لا تطلع في ذلك الوقت، فهو باعتبار وقت الليل مثل قوله: إن لم تطلعي السماء (١) فأنت طالق. ولا اعتبار بكون أحدهما مستحيلا دائما، والآخر مستحيلا في وقت دون وقت؛ لأن وقت التعليق المقصود بالكلام الطلوع فيه مستحيل، وذلك هو المقصود، هذا ما يقتضيه الظاهر من كلام أهل الفروع، وهو يستلزم أنه لا يجوز له وطؤها في الليل، وعندي أن الاعتبار بنية المعلق للطلاق، فإن أراد بقوله: إن لم تطلع الشمس (٢) عدم طلوعها في الحال، وكان في الليل، طلقت في الحال، وإن أراد إن لم تطلع في وقتها المعتاد لم تطلق (٣)، لأنها طالعة فيه دائما ما دامت الدنيا حتى تقوم القيامة. ولا يصح الجزم بأن هذه الصورة من صور المستحيل حتى يدخل تحت صوره غالبا المذكورة في الأثمار، لأنا نقول: إنها لا


(١) قال ابن قدامة في " المغني " (١٠/ ٤٧٥): فأما إن علق طلاقها على نفي فعل المستحيل، فقال: أنت طالق إن لم تقتلي الميت. أو تصعدي السماء. طلقت في الحال؛ لأنه علقه على عدم ذلك، وعدمه معلوم في لحال. وفي الثاني فوقع الطلاق كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد. وكذلك لو قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز، ولا ماء فيه , أو لأقتلن الميت: وقع الطلاق في الحال.
(٢) انظر التعليقة السابقة.
(٣) انظر " المغني " (١٠/ ٤٧٥).