للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث مرفوع، من حديث ابن عباس عند البيهقي (١): " إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق. وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فإنه حر ".

قال البيهقي (٢): تفرد به حميد بن مالك، وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده، قال في " التلخيص " (٣): وفي إسناده إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي.

وقال الحسن (٤)، وقتادة، وابن أبي ليلى: إن الاستثناء يمنع الجميع إلا الطلاق. قالوا: لأن الطلاق لا تحله الكفارة، وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء، وقد عرفت ما ذهب إليه أهل المذهب في أول البحث.

وذهب المؤيد (٥) بالله إلى أنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، إن الطلاق يقع بكل


(١) في " السنن الكبرى " (٧/ ٣٦٠).
(٢) في " السنن الكبرى " (٧/ ٣٦١).
(٣) (٣/ ٤٠).
(٤) ذكره الماوردي في " الحاوي الكبير " (١٣/ ١٢٤) وابن قدامة في " المغني " (١٠/ ٤٧٢).
قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (١٣/ ١٣٣): وأما الجواب عن استدلالهم، بأن الاستثناء بمشيئة الله كالكفارة في رفع اليمين بهما، فهو: أن الاستثناء رافع لليمين، والكفارة غير رافعة، لأن الاستثناء يمنع من انعقاد اليمين، والكفارة لا تجب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين، فافترقا.
وانظر " الفتح " (١١/ ٦٠٤).
(٥) انظر " ضوء النهار " (٣/ ٩١٧).