للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حال؛ لأن معناه إن بقاني الله وقتا أتمكن فيه من الطلاق.

ثم اعلم أن الطلاق المسؤول عنه خارج مخرج اليمين، بدليل اللام في قوله: ليقضينه. وقد اختلف فيه أهل العلم على فرض عدم تعليقه بمشيئة الله تعالى، فذهب جماعة من أهل العلم، منهم الظاهرية، وبعض المالكية في بعض الصور، وبعض الشافعية في بعضها أيضًا إلى أنه لا يلزم الطلاق. وإلى ذلك ذهبت الإمامية.

وقد روى عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي اليمني المعروف بابن بريدة في شرحه لأحكام عبد الحق عن علي (١) - عليه السلام - وشريح، وطاووس، أنه لا يلزم من حلف بالطلاق والعتاق والمشي وغير ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي - عليه السلام - مخالف في الصحابة ". انتهى.

وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين (٢) " عن عليه - عليه السلام - أنه أفتى الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه؛ قال: ولا يعلم له من الصحابة مخالف ". انتهى.

وروى عبد الرزاق (٣) عن طاوس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئا.

وصح عن عكرمة (٤) من رواية سنيد في تفسيره أنه من خطوات الشيطان، لا يلزم به شيء.

وصح عن ابن مسعود (٥) وشريح أنه لا يلزم بها الطلاق، كما قال ابن القيم.


(١) انظر " أعلام الموقعين " (٣/ ٥٨)، " فتح الباري " (١١/ ٦٠٣).
(٢) (٣/ ٥٨ - ٥٩).
(٣) ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين " (٣/ ٦٠).
(٤) انظر: أعلام الموقعين " (٣/ ٦٠).
وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " (١١/ ٦٠٣).
(٥) ذكره ابن القيم في " أعلام الموقعين " (٣/ ٦٠).
وانظر: " فتح الباري " (١١/ ٦٠٣).