للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرجه (١) جماعات (٢)، ولا يدل على المقصود منه. والظاهر أن الألف واللام في الطلاق للاستغراق (٣)، فلا طلاق في غير ذلك. وأيضا قد تقرر عند المحققين من علماء البيان أن تحلية المسند إليه باللام مفيدة للحصر (٤). وأيضا فلو كان يصح إرساله دفعة واحدة لناقض الخبر بكونه مرتين.

وفيها حديث ابن عباس: " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - واحدة، فقال عمر بن الخطاب: " إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم ". أخرجه مسلم (٥).

وفي صحيحه (٦) أيضًا عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاب من هناتك، ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.

وفي سنن أبي داود (٧) عن طاوس أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته قبل أن يدخل لها جعلوها واحدة على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس فيها قال: أجيزوهن عليهم.


(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٥٨٨) عن هشام عن عروة عن أبيه مرسلا.
(٢) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٣) انظر " الكوكب المنير " (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)، " المسودة " (ص ١٠٥).
(٤) انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (١/ ١٤٠ - ١٤١).
(٥) في صحيحه رقم (١٤٧٢).
وأخرجه أبو داود رقم (٢٢٠٠) والنسائي (٦ ١٤٥) وهو حديث صحيح.
(٦) أي مسلم في صحيحه رقم (١٧/ ١٤٧٢).
(٧) في " السنن " رقم (٢١٩٩). وهو حديث ضعيف.