للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس، قال قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا رضاع إلا في الحولين " رواه الدارقطني (١)، وسعيد بن منصور (٢)، والبيهقي (٣)، وابن عدي (٤)، وهو من طريق ابن عيينة عن عمر بن دينار، قال الدارقطني (٥): لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قال ابن عدي (٦): يعرف بالهيثم وغيره، وكان يغلط، وصحح البيهقي (٧) وقفه، ورجح ابن عدي الموقوف، وقال ابن كثير في الإرشاد (٨): رواه مالك في الموطأ (٩) عن ثور بن يزيد، عن ابن عباس موقوفا، وهو أصح، وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس.

ومن الأحاديث المعارضة حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل .............


(١) في " السنن " (٤/ ١٧٤).
(٢) في سننه رقم (٩٧٤).
(٣) في " السنن الكبرى " (٧/ ٤٦٢).
(٤) في " الكامل " (٧/ ٢٥٦٢): وقال: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقيل مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بنجميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات، ك ما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ".
(٥) في " السنن " (٤/ ١٧٤).
(٦) في " الكامل " (٧/ ٢٥٦٢). وقد تقدم.
(٧) في " السنن الكبرى " (٧/ ٤٦٢).
(٨) (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٩) (٢/ ١٦٦).