للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرج ابن ماجه (١) والترمذي (٢) وحسنه (٣)، والبخاري (٤) تعليقا، والبيهقي (٥) عن العداء بن خالد قال: كتب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كتابا: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة لأداء (٦) ولا غايلة (٧)، ولا خبثة (٨)، بيع المسلم للمسلم ".

وأخرج ابن ماجه (٩) من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول: " المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعا من أخيه وفيه عيب إلا بينه ".

وأخرج أحمد (١٠) من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه ".


(١) في " السنن " رقم (٢٢٥١).
(٢) في " السنن " رقم (١٢١٦).
(٣) في " السنن " (٣/ ٥٢٠) وقال حديث حسن غريب.
(٤) في صحيحه (٤/ ٣٠٩).
(٥) في " السنن الكبرى " (٥/ ٣٢٨) وهو حديث حسن.
(٦) لأداء: الداء المرض والعاهة.
(٧) لا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره.
(٨) ولا خبثة: والخبثة: نوع من أنواع الخبيث. أراد به الحرام.
(٩) في " السنن " رقم (٢٢٤٦).
قلت: وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (٢/ ٨) وصححه ووافقه الذهبي. وقد حسن ابن حجر إسناده في " الفتح " (٤ ٣١١). وهو حديث صحيح.
(١٠) في " المسند " (٤/ ٤٩١).
قلت: وأخرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (٢٢٤٧) والحاكم في " المستدرك " (٢/ ٩ - ١٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.