للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي إسناده أبو جعفر الرازي (١)، مختلف فيه، عن أبي سباع، مجهول.

وأخرج مسلم (٢)، وأحمد (٣)، وأهل السنن (٤) من حديث أبي هريرة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مر برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال: " من غشنا فليس منا " فكل بيع في الإسلام هو مشروط بمثل ما قاله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لحبان بن منقذ (٥)، ولا فرق بينه وبين غيره في ذلك.

فإن قلت: إذا كان خيار المغابنة ثابتا لمن تصرف من المكلفين عن نفسه، أو عن غيره، فكيف الجواب عن حديث جابر الثابت في صحيح مسلم (٦) بلفظ: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضهم ".

قلت: الجواب عن ذلك بأنه لا منافاة بينه وبين ثبوت الخيار لهذا البادي إذا عرف بعد ذلك أنه مغبون، وغاية ما في هذا الحديث النهي للحاضر أن يبيع للبادي؛ لأن البادي ربما باع برخص، إما لكون الغالب (٧) على أهل البادية السماحة وعدم المماحكة في ثمن ما يجلبونه، فإذا باعوا ما يجلبونه بأنفسهم رزق الله المشتري منهم بما يتحصل له من


(١) انظر: " تلخيص الحبير " (٣/ ٥٣).
(٢) في صحيحه رقم (١٠٢).
(٣) في المسند (٢/ ٢٤٢).
(٤) أبو داود في " السنن " رقم (٣٤٥٢) والترمذي رقم (١٣١٥) وابن ماجه رقم (٢٢٢٤). وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(٥) تقدم آنفا.
(٦) رقم (١٥٢٢).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣٠٧) والترمذي رقم (١٢٢٣) والنسائي (٧/ ٢٥٦) وابن ماجه رقم (٢١٧٦). وهو حديث صحيح.
(٧) انظر: " المفهم " (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨).