للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد حكى بعض أهل الأصول الإجماع على ذلك (١).

قال - كثر الله فوائده - ولم يكتف بمجرد الغرر لكونه حكمة مجردة كما مر.

أقول: هذه دعوى مجردة كما مر.

قال - كثر الله فوائده -: ففي هذا أنه على ما قرره - عافاه الله - يكون بالجهل أشبه لا بالغرر.

هذا لا ينفعه ولا يضرنا؛ فقد بينا سابقا أن الجهل (٢) غرر بنقل أئمة اللغة المعتبرين، وأما الرد بمخالفة بعض أهل العلم فليس من دأب المنصفين، وكونه أنيط بالمجلس، لأنه القدر الذي يتمكن فيه المغرور من الاطلاع على الغرر وأما ذات المجلس فطردي كما صرح به أئمة الأصول في عموم الأمكنة.

قال - كثر الله فوائده -: ففي هذين الخيارين به صرح المجيب بالجهل فيهما، وقد عرفت أنه ليس بغرر.

أقول: وعرفت أيضًا أن الجهل غرر لغة (٣)، وأما دعوى أن ذلك حكمة مجردة بدليل كونه قد أنيط بالرؤية والعيب، وهما العلة والسبب، فلا يخفاك أن المتنازع استحق المشترى للمعيب أن يفسخه عند الاطلاع على العيب، والمشتري لما هو غائب عنه أن يفسخه عند الرؤية لعله كذا، فالعيب والرؤية سببان للفسخ، لا علتان له، ومثل هذا لا يخفى على من هو دون المجيب


(١) انظر " تيسير التحرير " (٢/ ٢٥٢)، " مختصر ابن الحاجب " (٢/ ١٢٣).
(٢) انظر الرسالة رقم (١١٠).
(٣) انظر " إرشاد الفحول " (ص ٣٩١)، و" البحر المحيط " (٣٦ - ٧)، " المخول " (ص١٣٨).