للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما ذكره من العارضة ففيه قوة لو ربطه بدليل حتى يخلص من شوب المصادرة.

قال - كثر الله فوائده -: وعرفت أن العموم من عوارض (١) الألفاظ ... إلخ.

أقول: لم يذكر إلا عموم العلة، وأوردنا حديث المصراة (٢) للاستدلال به على أنه ثبت فيه الخيار للمكلف البائع عن نفسه، مع كون العلة الغرر، وكذلك حديث تلقي الجلب (٣)، وحديث حبان (٤)، فإنه إيراد هذه الأدلة ليس إلا لثبوت الخيار فيها للمكلف البائع عن نفسه، مع كونه العلة الغرر على ما قررناه فثبتت الخيار للمكلف البائع عن نفسه، مع وجود العلة التي هي الغرر في بيعه.

قال - كثر الله فوائده -: فإن الترتيب الخيار على قوله: هذا القول: دون مجرد الخداع أمر مكشوف ... إلخ.

أقول: لكن هذا الكشف مجرد دعوى، فلا يتم حتى يربط بدليل، وهو اتفاق أهل الفهم على ذلك، وهو ممنوع، فقد وقع الاختلاف، أو أن المدلول اللغوي لا يحتمل إلا ذلك فهو مدفوع، فإن الكل من الاحتمالين يحتمله الكلام اللغوي، ويتناوله المقصد الشرعي فإن كل واحد منهما مقصد من مقاصد الشارع، أو أنه قد ورد دليل الشرع فأوجب المصير إلى ذلك، فأين هذا الدليل؟


(١) ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ، فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على حسب الحقيقة.
انظر " جمع الجوامع " (١/ ٣٩٨)، " المنخول " (ص١٣٨).
(٢) تقدم تخريجه في الرسالة رقم (١١٠).
(٣) تقدم تخريجه في الرسالة رقم (١١٠).
(٤) تقدم تخريجه في الرسالة رقم (١١٠).