للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على رسالتي (١) المسماة: إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات.


(١) قال ابن قدامة في " المغني " (١٤/ ١٣٧ - ١٣٨) ومن له كفاية، فليس له أخذ الجعل على الشهادة، لأنه أداء فرض، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا.
وإن لم تكن له كفاية، ولا تعنيت عليه، حل له أخذه، لأن النفقة على عياله فرض عين، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين، وإن تعينت له الشهادة، احتمل ذلك أيضا، واحتمل أن لا يجوز، لئلا يأخذ العوض عن أداء فروض الأعيان قال أصحاب الشافعي: لا يجوز أخذ الأجرة لمن تعينت له.