للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسقاط أو الإقرار بما يوجب سقوط الخيار، وعدم الغرر فلا يخالف الحديث، وإلا لزم المخالفة للحديث إذا أسقط خيار الرؤية، فإنه يقال عليه: إن هذا الإسقاط يوجب بطلان الخيار، وقد قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " فله الخيار إذا رآه " (١) وما هو جوابه عن الإسقاط للخيار، فهو جوابنا عن الإقرار بعدم الغرر.

قال - كثر الله فوائده -: الرابع أنا قد وجدنا الخيارات ... إلخ.

أقول: قد تقدم الجواز عن هذا الوجه في جوابات اعتراضات العلامة الشرفي - حماه الله - فليرجع إليها. وقد قدمنا أن المقرر في الأصول أن خطاب الواحد وإن لم يعم باعتبار الصيغة فهو يعم باعتبار أمور خارجة (٢) كما تقدم بيانه، وهو إجماع كما حكاه بعض أهل الأصول.

قال - كثر الله فوائده - وهكذا من وهم أن فكرته تستدرك حكما حادثا إلخ.

أقول تقدم بيان الوجه بما لا يبقى معه ريب لمرتاب، ونزيد ذلك هاهنا بيانا فنقول: إن قلتم أنه لا يجوز الحكم إلا بأسباب معلومة محضورة، وهي الشهادة واليمين والإقرار، وأنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بغيرها، وإن أفاد مفادها، أو زاد عليها طلبنا منكم الدليل الذي يدل على أسباب انحصار الحكم في هذه الأسباب، فأوضحوا لنا ما هو؟ فإن مجرد جعله أسبابا كقوله: شاهداك أو يمينه (٣)، ونحو ذلك لا يفيد أنه لا أسباب إلا هي، لا بمطابقة، ولا بتضمن ولا التزام. ومن زعم أن النص على سبب أو أسباب لشيء يستلزم أنه لا سبب إلا ما وقع النص عليه، مع أنه لم يكن فيه صيغة من صيغ


(١) أخرجه الدارقطني في " السنن" (٣/ ٤رقم١٠) وقال:" عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح، لم يروها غيره، وإنما يروي عن ابن سيرين موقوفا من قوله ".
والبيهقي في " السنن الكبرى " (٥/ ٢٦٨). وقد تقدم الحديث في الرسالة رقم (١١٠).
(٢) انظر " إرشاد الفحول " (ص٤٤٤ - ٤٤٥).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٦٦٩و٢٦٧٠) ومسلم في صحيحه رقم (٢٢٠/ ١٣٨) من حديث الأشعث بن قيس.